السيد أحمد الموسوي الروضاتي

77

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة * الأحداث التي توجب الوضوء البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض * الأحداث التي توجب الغسل الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل الغسل * إجماع الإمامية حجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 34 ، 35 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : والأحداث التي توجب كل واحد منها - إذا انفرد من حدث الغسل - الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض . والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل . ولا يوجب هذه الطهارة شيء سوى ما ذكرناه ، سواء كان خارجا من أحد السبيلين ، كالمذي والوذي والحصاة والدود الخاليين من نجاسة ، أو مما عداهما من البدن ، كالقيء ودم الفصد والرعاف ، أو لم يكن خارجا من البدن ، كلمس المرأة ، أو الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار ، بدليل إجماع الإمامية « 1 » ، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب . . . * يجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 35 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة :

--> ( 1 ) ملاحظة حول عناوين إجماعات كتاب غنية النزوع : يكثر المصنف قدس سره في هذا الكتاب من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة مسائل والتي تبلغ أحيانا فصلا كاملا ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر العنونة لجميع المسائل أو تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها . ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الباب قوله في الصفحة 115 " بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل " .